تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

46

كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )

وأمّا ما أفاده ذاك فأمر آخر أجنبيّ عن المقام . [ ( مسألة - 14 ) القيام الاضطراري بأقسامه مقدّم على الجلوس ] ( مسألة - 14 ) القيام الاضطراري بأقسامه - من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين - مقدّم على الجلوس . ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام . ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار . ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأول . فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . محصّل القول في مقامين ، أحدهما : في تقدّم القيام الاضطراري الفاقد لبعض ما اعتبر فيه شرعا بأنحائه على الجلوس . والآخر : في تقدّم بعض مراتب الاضطراري منه على بعضها الآخر ، حسب ما فصّله في المتن ويستدلّ له في الشرح . أما المقام الأول ففي تقدم القيام الاضطراري بأنحائه على الجلوس قد يكون الاضطرار منحدرا إلى الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو التفريج المنحفظ فيه عنوان القيام لا الانتصاب ، وقد يكون إلى الاضطراب